المستخلص
تبدأ الأهمية الكبرى لموضوع رقابة دستورية المعاهدات الدولية فى العراق ومصر والاردن، والذى يثير إشكاليات تتعلق بالعلاقة بين القانون الدولى والقانون الداخلى ومرتبة المعاهدة فى التدرج الهرمى للقواعد القانونية داخل الدولة، وكيفية مراقبة دستورية المعاهدة بعد نفاذها، والآثار التى تترتب على الحكم بعدم دستورية المعاهدة، وما هو دور القضاء الدستورى تحديدًا فى هذا المجال، المراقبة المطولة للمعاهدات الدولية للدولة أمر بالغ الأهمية لضمان دستورية هذه الاتفاقيات. وذلك لأن العديد من هذه المعاهدات تؤثر على العلاقة بين القانون المحلي والقانون الدولي. كما أنها تؤثر على تصنيف الدول في سلم هرمي للقواعد القانونية. هناك العديد من العوامل الأخرى التي تلعب دورًا عند تحديد مكانة المعاهدة دستوريًا. وبناءً على ذلك تنصب أهمية البحث على تسليط الضوء على اعلى قانون يقوم به البلد والذي يحدد القواعد الأساسية للدولة ونظام الحكم فيها وشكل الحكومة وتنظيم السلطات، لذلك كان الهدف هو صيانة الدستور بكل الطرق القانونية اللازمة والتشريعية وحفظه من الاضمحلال والاندراس بسبب قوة المعاهدات والاتفاقيات الدولية او القوانين الدولية التي من الممكن ان تؤثر على عمل العملية القانونية داخل البلد. أما عن المنهجية التي اتبعناها في بحثنا هذا موضوع الرقابة القضائية على تنفيذ المعاهدات الدولية في الدستور العراقي – دراسة مقارنة بين مصر والاردن – على المنهج الوصفي والتحليلي المقارن اذ من خلاله سنستعرض النصوص الدستورية والقوانين المتعلقة بالموضوع في دستور العراق وبعض التشريعات العربية صاحبة العلاقة في بحثنا وقانون عقد المعاهدات رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٥م، ومقارنتها بالتشريعات العربية في جمهورية مصر العربية والأردن أما عن اهم النتائج التي خرجنا بها أنه لا يتم الأخذ بأي معاهدة دولية من الناحية القضائية ما لم تصبح شرعية وطنية عراقية من خلال عرضها على البرلمان العراقي. والتشريع الأردني لاالت هناك معاهدات يجب عرضها على البرلمان الأردني واجبة الرقابة البرلمانية، أما التشريع المصري يرى انه تختلف الأحكام القضائية حينما يتم عرض معاهدة دولية تعارض مع تشريع داخلي. لابد من عرضها على البرلمان المصري – مجلس الشعب سابقًا – وعليه فقد تكلمنا عن كل هذه التفاصيل في بحثنا هذا وقسمناه إلى ثلاث فصول رئيسية وكل فصل من مبحثين.
الكلمات المفتاحية: تنفيذ رقابة القضاء، المعاهدات الدولية، دور القضاء، الدستور العراقي.