المستخلص
ُعَّد الدَعوَى الجَزَائِيَةُ إحدَى وَسَائِل القَوَانِين الجَزَائِيَة فِي تَحقِيقِ العَدالة الجِنَائية ، وَذَلكَ مِنْ خِلَال مَجمُوعَة إجرَاءَات تَستَهدِفُ بِمُجمَلِهَا ضَمَان حُقُوق الأفرَاد وَحُريَاتِهم الأسَاسِيَة ـ بِصُورَةِ عَامَة ـ و المُتَهَم ـ بِصُورَةِ خَاصِة ـ وَلِتَحقِيق هَذهِ الغَايَات وَضَعَ المُشَرِع مَجمُوعَة مِنْ الضَمَانَاتِ الَتِي تَهدُف إلى حِمَايَة هَذهِ الحُقُوق مِنْ الإنتِهَاكِ فِي كُل مَرحَلَة مِنْ مَرَاحِل الدَعوى الجَزَائيَة بِدءً مِنْ مَرحَلَة التَحَرِي وَجَمع الأدِلَة وَمُرُورَاً بِمَرحَلَتِي التَحقِيق وَالمُحَاكَمَة وَوصُولاً لِمَرحَلَةِ الطَعِن .
إلا إنَه وَعَلى الرُغُم مِنْ سَعِي المُشَرِع لِحِمَايَة هَذهِ الحُقُوق وَالحُرِيَات فَإنَ هَذهِ الضَمَانَات لَم تَكُن كَافِيَة وَالجَزَاءات لَم تَكُن رَادِعَة لِضَمَان عَدَم المَسَاس بِها ، لاسِيمَا مِنْ قِبَل أعضَاءِ السُلَطةِ القَضَائية مِنْ ـ قُضَاة وَمُدَعِين عَامِين ـ وَكُل مَنْ يَحمل الصِفَة القَضَائية ـ وَهَذا مَا يُشَكِل نِطَاق دِرَاسَتِنَا هَذهِ ـ وَالَذِين قَد يَصدُرعَنهِم العَدِيد مِنْ الأعمَال التَعَسُفِية الَتِي تُشَكِل إنتِهَاكَاً لِهَذهِ الحُقُوق وَالحُرِيَات ، فَضَلاً عِنْ إنتِهَاكِهَا للشَرعِيَة الجَزَائِيَة ، لاسِيمَا وَ إنَ مَنَاط التَعَسُف هوَسُوء النِيَة أوالمَصلَحَة غَير المَشرُوعَة أو عَدَم تَنَاسُب المَصلَحَة المَشرُوعَة مَعَ الضَرَر الَذِي قَد يُصِيب الغير جَرَاء هَذهِ الأعمَال التَعَسُفِيَة.
وَعَليهِ تَوَصلَنَا إلى مَجمُوعَةِ مِنْ الإستِنتَاجَات الَتِي تُمَثِل جَوهَر مُشكِلَة دِرَاستِنَا وَأهَمَها يَتَمثَل فِي عَدَم تَنَظِيم المُشَرِع العِرَاقِي للتَعَسُف فِي نِطَاقِ القوانين الجزائية،وَمِنْ ثَمَّ فَإنَ التَعَسُف لَمْ يُعَّد سَبَبٌ مُوجِب لِقِيَام المَسؤولِيَةُ الجَزَائِيَة وَالإدَارِيَةُ (التَأدِيبِيَةُ)،بَل يُمكِن عَدَّه كَسَبَب مُوِجب لِقِيَام المَسؤولِيَة المَدَنِيَة وَذَلكَ نَظَرَاً لِتَنظِيم القَانُون المَدَنِي العِرَاقِي رقم(40) لسنة 1951وتعديلاته للتَعَسُف بِالمَادَتِين (6 ، 7)مِنه ،إلا إنَه وَبِالرُجُوعِ إلى المَادَة (286) مِنْ قَانُون المُرَافَعَات المَدَنِيَة رقم (83) لسنة 1969 وتعديلاته وَالَتِي بِمُوجِبِها حَدَدَ المُشَرِع أسبَابُ الشَكوى مِنْ القُضَاة نَجِد إنَ التَعَسُف لايُعَّد أحَد هَذهِ الأسبَابُ.
وَعَلِيه خَلَصَت دِرَاستِنَا إلى تَقدِيم بَعض المُقتَرَحَات المُهِمَة وَمِنها:إقتِرَاحِنَا على المُشَرِعِ العِرَاقِي تَنظِيم التَعَسُف بِنَظرية عَامة ومُستَقلِة ضِمن أحكَام قَانون أصُول المُحَاكَمات الجَزَائِيَة، فالمَسألَةُ تَتَطَلَب وُجُود قَوَاعِد قَانُونيَةَ أمِرَة تَضمِن النَأي بِرِجَالَاتِ القَضَاء وَأعوانِهِم عَنْ التَعَسُف،كَمَا إقتَرَحنَا عَلى المُشَرِع تَدَارِك النَقصِ التَشرِيعِي وَعَدَّ التَعَسُف جَرِيمَة تَستَوجِب قِيَام المَسؤوليَة الجَزَائيَة للمُحَقِقين وَلأعضَاءُ السُلطَاتُ القَضَائيَة؛كَونِه يَشَكِل إنتِهَاكَاً لِحُقوق الأفرَاد وَحُريَاتِهِم الأسَاسيَة،وَكَذلكَ عَدَّه سَبَبَاً مِنْ أسبَاب الشَكوى مِنْ القُضَاة،وَأقتَرَحنَا أيضَاً تَعدِيلُ المَادَة (326)مِنْ قَانُون العُقُوبَات العِراقِي النَافِذ وَذَلكَ بِعَدَّ إجرَاءِ التَفتِيشِ التَعَسُفِي سَبَبٌ لتَشديدِ العُقُوبَة نَظَرَاً لِمَا قَد يَنطَوي عَليهِ مِنْ إنتِهَاكِ لِحُرمَة المَسكَن .