اعلام المكتبة المركزية / المهندس مهند
المستخلص
أن إحدى مهام الدولة القانونية هي تحقيق العدالة الجنائية في المجتمع ، ولا تتحقق هذه العدالة ولا يشعر أفراد المجتمع بالثقة فيما يصدر من أحكام جزائية ، إلا إذا صدرت هذه الأحكام نتيجةً لمحاكمة عادلة كفلت للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه ، فالأصل في الإنسان البراءة ، وهذه البراءة مفترضة فيمن يوجه إليه الإتهام بإرتكاب جريمة ما ، طالما لم يصدر ضده حكم قضائي بات بالإدانة ، ونظراَ لخطورة دور القضاء الجزائي من حيث ما يترتب على أحكامه الصادرة بالإدانة من مساس بأهم حقوق الإنسان التي يحرص كل الحرص في الحفاظ عليها و صيانتها من كل تعسف وجور ، وما يترتب على أحكامه الصادرة بالبراءة من إضرار بمصلحة المجني عليه أو من وقع عليه ضرر من الجريمة في الحصول على تعويض مرضِ ، فقد وجب إحاطة إصدار هذه الأحكام بجملة ضمانات تستهدف تأكيد حسن سير العدالة الجنائية . ولما كانت العدالة القضائية عدالة نسبية والأخطاء القضائية يمكن أن يتعرض لها كل من يجلس على منصة القضاء فأن طرق الطعن في الأحكام تكتسب أهمية خاصة بوصفها وسيلة لإصلاح ما شابها من أخطاء وصولاً لتحقيق العدالة على وجه كامل قدر المستطاع . وتعد طرق الطعن في الأحكام من أهم الضمانات التي تنص عليها التشريعات الجزائية في الدول المختلفة ، إذ بموجبها تتم إعادة فحص القضية من جديد أمام محكمة أعلى درجة مشكلة من قضاة أكثر خبرة و أحياناً أكثر عدد من قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم الجزائي أول مرة ، وهو ما يسمى بمبدأ تعدد درجات التقاضي ، الذي يحتل في الوقت الراهن مكان الصدارة في التشريعات الوضعية التي عبرت عن تفوقه على مبدأ التقاضي على درجة واحدة وإستئثاره بالقبول لدى أغلب التشريعات الجزائية من ناحية كونه أحد ضمانات تحقيق العدالة الجنائية و المحاكمة المنصفة .وتوصلت الدراسة إلى أهم الإستنتاجات ومنها ، أن الإستئناف هو الترجمة الإيجابية و الإنعكاس السليم لمبدأ تعدد درجات التقاضي ، إذ بموجبه يتم نظر موضوع الدعوى بكافه جوانبها مرة ثانية من قبل محكمة أعلى من المحكمة التي نظرت فيها أول مرة وذلك لتفادي الأخطاء المحتملة في حكم محكمة أول درجة ، كما أن لمبدأ تعدد درجات التقاضي مكانة بارزة في المواثيق و الإتفاقيات الدولية العالمية و الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بعده أحد أهم المبادئ الأساسية للمحاكمات العادلة التي أستمدت منها معظم الدساتير و النظم الإجرائية المعاصرة شرعية و أحقية هذا المبدأ ، ومن ثُم يعد النص عليه في التشريعات الداخلية من قبيل الإلتزام الدولي بقواعد الشرعة الدولية نظراً لكونه حقاً من حقوق الإنسان في المحاكمات الجزائية ، إلا أن المشرع العراقي قد تراجع عن الأخذ بالإستئناف في الأحكام الجزائية بشكل تام وذلك بموجب الفقرة ( 2 ) من المذكرة الإيضاحية لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة ( 1971 ) النافذ ، مما شكل ذلك التراجع مخالفة للنصوص القانونية الدولية التي نصت على مبدأ تعدد درجات التقاضي . و خلصت الدراسة إلى مقترحات هامة منها ، تعديل الفقرة ثالثاً و الفقرة خامساً من المادة ( 19 ) من الفصل الأول للباب الثاني ( الحقوق و الحريات ) من دستور جمهورية العراق لسنة ( 2005 ) النافذ ، وكذلك إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 104 ) لسنة ( 1988 ) وأسترجاع الصفة الأصلية لمحاكم الأستئناف لكي تتمكن من النظر أستئنافاً في الدعوى الجزائية ، وكذلك تعديل المادة ( 137/ أ ) و المادة (138 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة ( 1971 ) النافذ لإضافة نوع آخر من المحاكم يقتضيه تحقق المبدأ ، وأيضاً إلغاء الفقرة (2) من المذكرة الإيضاحيه للقانون ذاته وتعديل الكتاب الرابع منه و المعنون ( طرق الطعن في الأحكام ) وذلك بإضافة باب جديد يكون عنوانه ( الإستئناف ) .