اعلام المكتبة المركزية / المهندس مهند
المستخلص
إن حقوق الانسان هي الحقوق التي يستحقها الإنسان بصفته إنساناً، فبدونها لا يستطيع العيش بكرامة، ولما كانت لها هذه الأهمية البالغة ، كان لا بد من تدخل الدولة لحمايتها عبر تكريسها في صلب الوثيقة الدستورية، وتشريعاتها في القوانين، إلا أن هذا لوحده لا يكفي لحمايتها وإعمالها؛ إذ كان لا بد من ايجاد آليات وإيجاد وسائل تكفل ممارستها وحمايتها. لضمان الممارسة الفعلية من قبل الانسان , لطالما هو صاحب الحقوق والحريات وإن قيامه بأي عمل سواء كان سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً لا يكتب له النجاح الدائم دون توفير الضمانة والحماية له. إن هذا الحق الذي اخضعناه لدراستنا يعد أحد حقوق الانسان حيث تعود جذور هذا الحق إلى نظام المظالم في الإسلام وتبناه الميثاق الأعظم (الماكنا كارتا) وبعد ذلك تبنته الغالبية العظمى من دساتير دول العالم فكان الدستور السويدي لعام 1809 من أوائل تلك الدساتير. وقد يبدو هذا الحق مختلفاً عن غيره بعض الشيء لكونه يتمتع بطبيعة مزدوجة فهو حق قائم بذاته , ووسيلة لضمان غيره من الحقوق, كما انه يمنح المواطن دورا إيجابياً ومهماً في الحياة العامة لكونه يتيح له الاتصال بالسلطات بشكل مباشر وذلك من خلال ما يقدمه من شكاوى او مقترحات, فيكون له دور فاعل في تهيئة الأرضية المناسبة للتمتع بالحقوق والحريات , إذ يراقب الأداء الحكومي ويرصد مواطن الخلل وتشخيص العيوب , ويقدم المقترحات الملائمة لتجاوز هذا القصور . لقد ظهرت مؤسسات مستقلة مختلفة في أوروبا لممارسة هذا الحق بمثابة الوسط بين الإدارة والافراد لمعالجة المشاكل التي من الممكن حدوثها بشكل اسرع ودون إجراءات طويلة ومعقدة ودون دفع رسوم ومن هذه مؤسسة ( الامبودسمان ) في السويد ونظام الوسيط في فرنسا والمفوض البرلماني في بريطانيا وهيئة الادعاء العام الروسي ونظام المدافع عن حقوق الشعب في اسبانيا …الخ. إن انبثاق انماط جديدة مثل هذه الأجهزة المعاصرة تسهم في الدور الرقابي على العمل الاداري من جانب ، وترشيده من جانب آخر ، وتسهم في تشخيص مواطن الخلل فيه ، بغية اصلاح الجانب الهيكلي في اجهزة الدولة وتحديد القصور الذي يعتري اساليب العمل المتبعة بقصد تحديثها وتطويرها . وتوفر للمواطن من حيث الوقت والجهد والمال. فعلى الرغم من أهمية الحق في مخاطبة السلطات العامة في حماية حقوق الانسان الا انه لم يكفل صراحة في مواثيق حقوق الانسان الدولية العالمية والإقليمية انما اشارت اليه ضمناً تحت اطار الحق في المشاركة في الشؤون العامة , والامر ذاته في بعض الدساتير قد اغفلت الإشارة اليه صراحاً ومنها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .