You are currently viewing رسالة ماجستير حنين فالح / بعنوان : جريمة تعريض الصغير للخطر وأثرها على الحق في السلامة الجسدية

رسالة ماجستير حنين فالح / بعنوان : جريمة تعريض الصغير للخطر وأثرها على الحق في السلامة الجسدية

المستخلص

         يحظى الطفل بالاهتمام البالغ في التشريع الوطني على غرار القوانين الدولية والإقليمية ، ولأهمية هذه الفئة في حياة المجتمع كانت هناك ضرورة لحمايتهم، حيث  نصَّت  المادة (37) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989 على أن لا يُعرَّض أي طفل لضرب من ضروب المعاملة اللاإنسانية فالطفل يتمتع بالحماية القانونية كأيَّ فردٍ من أفراد المجتمع، فلا يجوز الاعتداء على حياته، أو سلامته الجسدية وغيرها من الحقوق المحمية قانوناً عن طريق نصوص التجريم، ولهذا الاهتمام ما يبرره، إذ إنَّ ما يميز الأطفال ضعف القدرة الجسمانية والعقلية التي من شأنها أنْ تسهل ارتكاب الجرائم ضد الأطفال دون أدنى مقاومة ومن بين هذه الجرائم جريمة تعريض الصغير للخطر، والتي نصَّ عليها المشرع العراقي في المادة (383) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، لذا تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم الصغير (الطفل)، والتعريف بهذه الجريمة وتمييزها عما يشببها من جرائم وتسليط الضوء على البنيان القانوني لها مع المقارنة بالتشريع الفرنسي والمصري، فضلاً عن الإشارة إلى الأساس القانوني لحق الصغير في السلامة الجسدية على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني وما يترتب على هذه الجريمة من آثار جسدية تنتهك حق الصغير في سلامة جسده.

         وتوصلنا إلى ان المشرع العراقي استخدم أكثر من مفردة للدلالة على الطفل في عدة قوانين، ومنها الصغير وهو محل الجريمة موضوع البحث كما ورد في قانون العقوبات، وكذلك الحدث – الصبي – الفتى وكلها تعني أيَّ شخصٍ لم يتم الثامنة عشرة من عمره، كما أنَّ جريمة تعريض الصغير للخطر جريمة عمدية، وفضلاً عن أنها من الجرائم الشكلية التي لا تحتاج إلى حدوث ضرر فعلي لقيامها، فهي قائمة بذاتها سواء نتج عنها ضرر ام لا، فإنها ذات طابع وقائي مع اعتبار أنَّ تحقق الضرر ظرفاً مشدداً للعقوبة، كإصابة المجنى عليه بعاهة أو موته، وفضلاً عن إشارة المشرع العراقي لظروف مشددة اخرى، حيث اعتبر فعل الترك بمكان خال من الآدميين والحرمان من التغذية والعناية ظرفاً مشدداً للعقوبة، ذلك لأنه لم ينصَّ على تحديد حالات التعريض للخطر، وأنَّ هذه الجريمة تقع بسلوك إيجابي كالترك كما يمكن أنْ تحدث بالامتناع كالحرمان من العناية، وأنَّ لها آثاراً على السلامة الجسدية للصغير، والمتمثلة بالآثار الصحية البدنية والنفسية، كما أنها قد تؤدي إلى تعريض الصغير لخطر الاستغلال الجسدي كالاستغلال الجنسي والاتجار بالصغير وبيع أعضائه، ولذلك من الضرورة اعادة النظر بالجزاء الجنائي الواقع على الجريمة غير المقترن بالظرف المشدد لكونه يسيراً بالنسبة لما تخلفه هذه الجريمة من آثار جسيمة تنتهك حق الصغير في سلامة جسده وربما حياته.

اترك تعليقاً